الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

قال المالك: من أخذ من ثمر البستان فهو له

السؤال

زيد يملك شجرة مثمرة، فإذا أثمرت قطف زيد ما نضج من الثمر، ويقول في الثمار التي لا تزال فجّة: من شاء فليستعملها، أي إنه يُخرجها عن ملكه. فهل يجوز لكل أحد أن يستعمل مثل هذه الثمار؟ وهل يمكن وقف هذه الثمار؟

الجواب

قد أباح المالك هذه الثمار الفجّة للآخرين، فيجوز لغيره أيضًا أن يأخذوها، لكنه لم يُخرجها عن ملكه، ولم يُملّكها أحدًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو