الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم المال المتروك خوفًا من العدو

السؤال

مال خرج صاحبه لمقابلة العدو، فتركه خوفًا من العدو ورجع، واتفق أن العدو بعيد جدًّا، وليس هناك أحد إلا أهل ذلك المكان، فهل يجوز لأهل ذلك المكان التصرف في المال المذكور أو لا؟ والفريقان المتقاتلان كلاهما كافران. فما حكم المال المذكور؟ هل يُسمّى فيئًا أو غنيمة أو مالًا زائدًا؟

الجواب

ليس لأهل ذلك المكان حق التصرف في هذا المال، ولا يمكن أن يُسمّى هذا المال فيئًا ولا غنيمة، وإن التقطه المسلمون دخل في ضمانهم، ولزم إيصاله إلى مالكه الحقيقي.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو