الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

تفصيل أحكام اللقطة

السؤال

عُقد اجتماع مديرية بنج محال في غودهرا في ٤ أبريل سنة ٨٩م في المسجد المركزي، ووجد الأخ يوسف من جماعة قرية بهاري بمديرية بهروچ ليلةَ ٣ أبريل في الصف الأول من مسجد أبرار مبلغًا ثمينًا من الذهب. ودام الاجتماع يومين، وكان الإعلان يُذاع في الاجتماع باستمرار في كلا اليومين. فسلّم السيد يوسف هذا المبلغ إلى أمير الجماعة الأخ المحترم يعقوب، فذكر ذلك للمولانا إبراهيم، وعملًا بفتوى مفتي رانْدير والمولانا عبد الرحيم اللاجبوري أُعلن عنه كتابةً في مسجد المدينة، وأُعلن عنه شفهيًّا في كل مسجد.

الجواب

(١) تُدفع إلى من وجد اللقطة. (٢) لا قيد في ذلك، فمن وجده أحوج تصدّق بها عليه. (٣) لا يلزم حضور المولانا إبراهيم، بل يكفي إذنه أيضًا. (٤) الظاهر أن المبلغ لأحد رجال الجماعة نفسها، فالأقرب أن يُتصدّق به على محتاج من الجماعة نفسها.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو