التصدق باللقطة وبيعها
السؤال
(١) وجد زيد منذ مدة شيئًا من الفضة والذهب في حقل، والحقل قريب من الطريق، فتصدّق به من غير أن يبحث عن مالكه، لأن الشيء بدا قديمًا جدًّا. فهل لا يلزم زيدًا الآن بحث ونحوه؟ (٢) اشترى زيد من شخص شيئًا ملتقطًا، ولا يستعمله إلى الآن، فهل استعماله مناسب أم غير مناسب؟
الجواب
(١) كان البحث لازمًا قبلُ، أما الآن وقد تصدّق به فلا يلزمه البحث، غير أنه إن وُجد المالك وطالب لزم الضمان. (٢) من وجد شيئًا ملقًى فالتقطه وجب عليه أن يبحث عن المالك، فإذا لم يجده بعد البحث التامّ تصدّق به، وإن كان هو نفسه فقيرًا محتاجًا جاز له أن يستعمله بنفسه، ويجوز لغيره أن يشتريه منه، ولا مؤاخذة عليه في الآخرة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.