الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

التصرف في اللقطة

السؤال

سافر رجل مع زوجته إلى باكستان، فوجدا في طريق العودة عند الحدود كيسًا فيه قماش ونحوه، فعلم الزوج بذلك بعد الخروج من الحدود، ولم يكونا قد عبرا الحدود الثانية بعدُ، فبحث عنه فلم يُعرف المالك، وأُخذ عليه عند الحدود الجمرك ونحوه أيضًا. ثم لما رجعت الزوجة إلى البيت خيّطت منه بعض الثياب، فسأل الزوج عن المسألة: فهل يُتصدّق في هذه الصورة بهذه اللقطة مع أنه أُنفق عليها في الخياطة والجمرك ونحوهما، أم يُتصدّق بالقيمة الأصلية للقماش؟

الجواب

إن لم يُعرف المالك ولم يُفلح مع بذل الجهد كله، فليُتصدَّق بذلك القماش بوصفه لقطة، ولا يُخصم منه ما أُنفق عليه في الخياطة والجمرك، فإن هذه النفقة لم تكن في البحث عن المالك ولا في حفظ القماش، بل كانت لغرضه هو.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو