حكم الجمعة والعيدين والاعتكاف للأسرى
السؤال
نحن أسرى حرب باكستانيون، نصلي الصلاة بالجماعة، والعيدان والجمعة معفوّة عنا بسبب الأسر. فإن بقينا إلى رمضان فما حكم الصوم والتراويح والاعتكاف؟ ونحن نصلي بالجماعة مع الأذان في غرفة.
الجواب
ما دام لكم هناك تيسّر الأذان والجماعة فلا مانع، ومنعُ الآخرين من الدخول هناك ليس للمنع من صلاة الجمعة، بل للحفظ القانوني. ففي هذه الحالة يسع أداءُ الجمعة والعيدين هناك على مقتضى عبارات بعض كتب الفقه. ولا قيد في الصوم والتراويح، فصوموا وصلّوا التراويح وفق الحكم الشرعي. وإن لم يكن هناك مسجد مستقل فلكم أن تعتكفوا حيث تقيمون الجماعة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.