الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

كم رجلًا يُشترط لصلاة الجمعة عند الشافعية

السؤال

في قرية مسجدان للشافعية، يجتمع في أحدهما للجمعة عشرون رجلًا وفي الآخر ثلاثون. ومع أن هذا العدد شرط للجمعة في المذهب الشافعي وهو حاصل، فإن أهل المسجدين لا يجتمعون في مكان واحد بل يصلّون كلٌّ على حدة. ويقولون: إن في قولٍ للإمام الشافعي ﵀ يكفي لصلاة الجمعة اثنا عشر رجلًا أيضًا. فهل هذا القول صحيح؟ الجمعة عند الشافعية في قرية ذات خمسة عشر بيتًا في قرية خمسة عشر بيتًا فقط، وفيها مسجد واحد، ولا يحضر الجمعة إلا ثلاثة عشر أو أربعة عشر رجلًا. فهل يكفي القول المذكور للشافعية في صلاة الجمعة؟

الجواب

(١) ذُكرت في «الدراسات الفقهية» (٢/١١٥) أقوال متعددة، وجُعل عدد الأربعين هو المعتمد، وذُكر عدد الاثني عشر مذهبًا للإمام مالك ﵀. وكتب السيوطي ﵀ في «الحاوي للفتاوي» (١/٦٦) أن أرجح المذاهب أنه ينبغي أن يكون في جماعة الجمعة جمعٌ كثير، ولا يلزم عدد معيّن، ولم يجعل عدد الأربعين قويًّا من حيث الدليل. فإذا كان في الجماعة عشرون أو اثنان وثلاثون رجلًا فالظاهر أن فيه سعة أيضًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو