الجمعة على الأعمى وإمامته
السؤال
(أ) هل تجب صلاة الجمعة على الأعمى؟ (ب) هل يجوز للأعمى أن يؤم الناس في الجمعة؟ (ج) إذا كانت الجمعة لا تجب على الأعمى، فكيف يؤم الناس فيها مع وجود علماء وسادة حسينيين مواظبين على الصوم والصلاة؟ وإذا أُقيمت الجمعة خلف الأعمى عناداً، فهل ينقص ثواب الصلاة؟
الجواب
(أ) عند الإمام أبي حنيفة لا تجب الجمعة على الأعمى. وعند صاحبيه أبي يوسف ومحمد تجب بشرط وجود من يقوده إلى المسجد الجامع. وجاء في النص: «سلامة العينين شرط، فلا تجب على الأعمى عند أبي حنيفة سواء وجد قائداً أم لا، خلافاً لهما: إذا وجد قائداً يوصله». (ب، ج) لما كان الأعمى غالباً لا يستطيع المحافظة على الطهارة ولا الاحتراز من النجاسة، كُرهت إمامته في الصلاة.
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.