الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

اشتراط السلطان وإذنه للجمعة

السؤال

يُشترط لصحة صلاة الجمعة وجودُ السلطان وإذنُ السلطان، فهل هذا الشرط فرض أو واجب؟ وعلى تقدير كونه فرضًا أو واجبًا، فبأيِّ أدلة معتمدة موثوقة تُصلَّى الجمعة عند فقدان هذين الشرطين، كما في الهند حيث إن كلا الشرطين مفقود؟ لأنه: [ar]إذا فات الشرط فات المشروط[/ar] [ar]المراد بالشرط ألا يصح المأمور به قبل الوجود ويفوت بفوته[/ar] (قمر الأقمار). [ar]الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء ولم يكن داخلًا فيه، ويلزم من انتفائه انتفاء المشروط[/ar] (العيني شرح الهداية ١/٥٦١). (٢)

الجواب

(١، ٢، ٣) قد تكلّم في هذا الشرط بعضُ الحنفية أيضًا بأنه لم يوجد عليه دليل، كما قال مولانا بحر العلوم في «رسائل الأركان»: [ar]ولم أطلع على دليل يفيد اشتراط أمر السلطان[/ar] ثم الذين جعلوه شرطًا يستدلون ببعض الأحاديث، كما عند الزيلعي (١/٢١٧)، وفي «فتح القدير» (ص ٤١٢)، و«الغنية» (ص ٥١٣) وغيرهم، وبعضهم يعلّله بخوف الفتنة أيضًا، كما في «الهداية» وغيرها. وقد كتب صاحب «جامع الآثار»

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو