إجابة الأذان الثاني للجمعة
السؤال
من جزئيات الفقه أنه إذا جلس الإمام للخطبة وأمر بالأذان فلا يُجاب، لكن في «العرف الشذي» ص ٤٤: [ar]ولعل المختار قول العناية كما في البخاري أن أمير المؤمنين معاوية ﵁ جلس على المنبر وأجاب الأذان، وقال: إني رأيت رسول الله ﷺ يفعل هكذا في هذا الموضع[/ar] ويقول الشاه المحترم ﵀: [ar]والتأويل فيه بعيد[/ar] والمطلوب معرفته: على أيهما يُعمل؟
الجواب
في جواز الصلاة والكلام والسلام وعدم جوازها بعد صعود الإمام المنبر وقبل الشروع في الخطبة اختلاف بين الإمام الأعظم ﵀ والصاحبين: فالإمام ﵀ يقول بعدم الجواز، والصاحبان بالجواز: [ar]إذا خرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته. قال: وهذا عند أبي حنيفة ﵀، وقالا: لا بأس بالكلام إذا خرج الإمام قبل أن يخطب، وإذا نزل قبل أن يكبر[/ar] (الهداية ١/١٥١).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.