ماذا يُفعل بالميت الذي لا يُعلم أهو مسلم أم غير مسلم؟
السؤال
عندنا لجنة تتولّى منذ سنة ١٧٨٠م مسؤولية تجهيز وتكفين موتى المسلمين الذين لا وليّ لهم. وفي كل شهر تُسلَّم إلى المؤسسة ٤٠/٥٠ جثة من مستشفيات المدينة المختلفة، ومعها شهادة من الموظف المسؤول كُتب فيها مكان الاسم: «مجهول». وعمل المؤسسة أولًا التعرّف على الجثة، ومن الواضح أن الوسيلة الوحيدة للتعرّف على الرجل المسلم هي الختان فقط، ولا يُعلم شيء من اللباس والهيئة سوى غلبة الظن بأن الميت مسلم. لكن المشكلة أن اليهود أيضًا يختتنون، وكثير من غير المسلمين أيضًا صاروا يختتنون لأسباب صحية.
الجواب
في هذه الأحوال لا يمكن العمل إلا بغالب الظن، فإن حصل لأصحاب المؤسسة غالب الظن بأن هذا الميت مسلم، سواء من الشهادة أو من الختان أو من علامة أخرى، فيُعامَل بما أُمر أن يُعامَل به الميت المسلم؛ فإنه إذا تعسّر الاطلاع على حقيقة الحال كفى غالب الظن شرعًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.