الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

صلاة الجنازة على المسافر

السؤال

إذا كان رجل مسافرًا يمضي في طريقه فصادف في طريقه جنازة للمسلمين يدفنونها، فهل يحرم على هذا المسافر حينئذ أن يمضي قُدُمًا أم لا؟ لأن بعض الناس يقولون: إن لم يصلِّ المسافر صلاة الجنازة ولم يُلقِ التراب ونحوه حرُم على هذا المسافر أن يمضي قُدُمًا.

الجواب

صلاة الجنازة فرض كفاية، أي إذا أدّاها البعض سقطت عن ذمة الجميع. فإن كانت قد صُلّيت على هذه الجنازة فلا يبقى على المسافر سؤال الصلاة أصلًا، وإن لم تُصلَّ فالأفضل أن يشترك هذا المسافر أيضًا في الصلاة. نعم، إن كان في ذلك شيء من المشقة أو كان مستعجلًا للذهاب وتأخرت الصلاة، فلا يأثم هذا المسافر بترك صلاة الجنازة أيضًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو