صلاة الجنازة على قاتل أمه أو أبيه
السؤال
لا يُصلّى على قاتل والديه أو قاتل أحد والديه إهانةً له (التنوير، والدر المختار، ومراقي الفلاح، والشامي، وفتاوى قاضي خان، و«ركن الدين» (رکن دین) ص ١٩٤)، فهل هذا صحيح؟
الجواب
في الدر المختار: [ar]لا يُصَلَّى على قاتل أحد أبويه إهانة له، وألحقه في النهر بالبغاة[/ar] وكتب عليه العلامة الشامي ﵀: [ar]الظاهر أن المراد أنه لا يُصَلَّى عَلَيْهِ إذا قتله الإمام قصاصًا، أما لو مات حتف أنفه يصلّى عَلَيْهِ[/ar]
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.