الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الثوب المتبرَّك به في الكفن

السؤال

المكرَّم المحترم، زيدت مكارمكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال: كُتب في «الحلي السماوية» (بہشتی زیور، طبعة أختري، ٢/٥٥) في بيان التكفين، المسألة ٩: إن وضع كسوة الكعبة المشرفة أو منديل شيخه (پير) ونحو ذلك من الثياب تبرُّكًا (في القبر) جائز. فما فائدة ذلك؟ وما الدليل على نفعه؟ وليس له نظير في الصحابة والتابعين. وأما قميص رسول الله ﷺ الذي أُعطيه عبد الله بن أُبيّ فإنما كان مجرد مكافأة على القميص الذي أعطاه هو حين ضاق الكفن عن حضرة حمزة ﵁، وإلا فأما من جهة النفع فقد نُقل في «معالم التنزيل»

الجواب

نُقل في «مشكاة المصابيح» (باب غسل الميت وتكفينه، ص ١٤٣) حديث متفق عليه عن أم عطية ﵂ أن حضرة النبي ﷺ قال لهن وهنّ يغسّلن ابنته: إذا فرغتنّ من الغسل فآذنّني: [ar]فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه (الحديث)[/ar] وقال المحدّث الدهلوي ﵀ على ذلك في «اللمعات»: [ar]وهذا الحديث أصل في التبرك بآثار الصالحين ولباسهم، كما يفعله بعض مريدي المشايخ من لبس أقمصتهم في القبر.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو