الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الكفن من القماش الأجنبي والصلاة على الجنازة فيه

السؤال

السؤال: كان زيد شيخًا جليلًا وعالمًا تقيًّا ورعًا، مقيمًا عند عمرو منذ مدة، فتوفي بقضاء الله. وكانت علاقات زيد ببكر قديمة عريقة وطيبة جدًّا، وبكر أيضًا عالم كبير جدًّا في عصره وشيخ الحديث. فلما توفي زيد أخبر عمرو بكرًا بوفاته ببرقية، فجاء بكر مع علماء آخرين قبل التجهيز والتكفين. وكانت جنازة زيد جاهزة وكان الناس ينتظرون بكرًا، فطلب منه الحاضرون للميت أن يؤمّ صلاة الجنازة، فرفض بكر رفضًا صريحًا قائلًا: عليه كفن من قماش قطني سميك أجنبي، فلن أؤمّ الصلاة.

الجواب

ما جاز لبسه في الحياة جاز التكفين به، وما لا يجوز لبسه في الحياة لا يجوز التكفين به. فإن لم يكن في هذا القماش نجاسة في مادته ونحوها بل كان طاهرًا جاز التكفين به، وإن كان فيه شيء نجس لم يجز التكفين به، فليُتحقَّق من ذلك. (٣) إذا لم يكن لفعلٍ من أفعال الميت دخل في ذلك فهو بريء الذمة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو