هل الكفن ونحوه على الزوج
السؤال
النفقات التي تُصرف بعد وفاة هند على أنها لازمة عرفًا أو شرعًا في المأتم، كالكفن والصدقة ونحوهما، هل تكون من تركة هند أم تلزم الزوج؟
الجواب
كفن الزوجة لازم على الزوج على القول المفتى به: [ar]واختلف في الزوج، والفتوى على وجوب كفنها عليه[/ar] (تنوير الأبصار ١/٩٠٥). وأما الصدقة فإن كانت الميتة قد أوصت وجب تنفيذ وصيتها في الثلث، وما زاد عليه موقوف على إجازة الورثة؛ فإن كان الورثة بالغين وأجازوا نفذت الوصية فيما زاد، وإلا فلا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.