الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم عُقَد الكفن

السؤال

بعد التكفين تُعقد في كفن الميت ثلاث عقد، رجلًا كان أو امرأة: عند الرأس، وعند الوسط، ومن جهة الرجلين. وبعد إنزاله في القبر تُحلّ عقده الثلاث، وأما المرأة فلا يُحلّ منها إلا ما كان من جهة الوجه، وتبقى عقدتا الوسط والرجلين مشدودتين على حالهما، وبعض الناس يرخّون العقد. فهل ثبت من الحديث والفقه شدّ العقد وحلّها في القبر ونحو ذلك أم لا؟ ومتى أحدث هذه الطريقة ومن أحدثها وكيف؟

الجواب

فائدة الشدّ في هذه المواضع الثلاثة ألّا ينحلّ الكفن عند رفع الجنازة وحملها، وبعد الوضع في القبر لا يبقى هذا الخوف، ولذا تُحلّ. وتُحلّ العقد الثلاث كلها للمرأة والرجل جميعًا؛ فمصلحة الشدّ فيهما واحدة، ومصلحة الحلّ واحدة، فلا حاجة إلى التفريق.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو