الرجوع عن كلمات مخالفة للشرع
السؤال
(١) وقع نزاع بين زيد وزوجة بكر في أمر ما، وطال الكلام، فاتهمت زوجةُ زيد زوجةَ بكر بجرم: فبحسب قول زيد وزوجته تقول زوجة بكر: أنا لا أقبل القرآن والحديث. أما المرأة فتقول: قلتُ: لا أقبل مثل هذه اليمين، أريد شاهدين؛ ولم أقل إني لا أقبل القرآن والحديث. وعُرضت كلمات زوجة بكر هذه على مجلس العشيرة، فكتب المجلس المسألة وأخذ على الكتابة توقيع أربعة شهود وطلب الفتوى من مفتٍ. وليُعلم أن الشهود الأربعة المذكورين لم يكونوا حاضرين وقت النزاع ولم يسمعوا بآذانهم كلمات زوجة بكر غير اللائقة.
الجواب
(١) في الأمر الذي يحتاج إلى شهود عيان لا يمكن الحكم بمثل هذه الشهادة، لأنها غير مقبولة. (٢) لا يُطوَّل الأمر؛ فزوجة بكر تعدّ هذه الكلمات مخالفة للشرع وتتبرأ منها، فليُقبل قولها. وعلى زيد أن يتجاوز ولا يعاند في قوله، فكأن زوجة بكر ترجع.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.