حكم الجرأة في حق القرآن الكريم
السؤال
أعطى شخص يُدعى محمد خان الإمامَ مصحفاً بترجمة كشميرية ليقرأه. وبعد سنة احتاج محمد خان المذكور إلى المصحف لأمر ما، فقال لعبد الستار: مصحفي عند الإمام، ائتني به. فلقي عبد الستار الإمام في الطريق وطلب منه المصحف. فقال الإمام لپير محمد ياسين: محمد خان وهبني المصحف، فإن كان يطلبه فليُدخل المصحف — نعوذ بالله — في نفسه. وبعد أيام لما سُئل الإمام عن ذلك أنكر، ثم بعد أشهر أقرّ الإمام وقال: نعم قلتُ ذلك. حضرة، تفضلوا بالكتابة في ذلك مدلَّلاً.
الجواب
بإهانة القرآن الشريف لا يسلم الإيمان ويصير المرء كافراً؛ لكن لا يُتعجل في الإفتاء بكفر المسلم حتى يتعين مقصوده. وهنا لم يكن مقصود الإمام إهانة القرآن الكريم بل إهانة ذلك الشخص؛ ولو كان الشيء حلياً أو ذهباً أو فضة أو غيرها لقال فيه مثل ذلك. والمقصود في مثل هذا المقام أنك إن لم تجد مكاناً لحفظ الشيء الفلاني فاحفظه في المكان الفلاني، من غير التفات إلى كون ذلك الشيء معظَّماً أو لا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.