«إن فعلتُ كذا فأنا خارج عن الأمة»: يمين وحضور عرس
السؤال
زيد وبكر ابنا عم، ولكل منهما أخوات شقيقات، وزيد أكبر سناً من بكر. وقد أهان زيد بكراً أحياناً في بعض الأمور، ومع ذلك حرص بكر على بقاء الوئام بينهما. فقالت امرأة زيد: كيف يبقى الوئام بينكما، وهل لذلك من صورة؟ فلم يجب زيد بشيء، فأجاب بكر: صورة الوئام أنّا إن سمعنا منك شيئاً ضدنا استوثقنا منك: هل قلتَ ذلك؟ وإن سمعتَ منا شيئاً ضدك فاستوثق منه. فإن ثبت صدق ما قلنا فلك أن تضربنا خمسين نعلاً، وإن تأففنا من ذلك أدنى تأفف وصرنا ضدك فإنا نحلف أنّا لسنا من ملة النبي ﷺ. فلم يجب زيد حينئذ بشيء على هذه الشروط.
الجواب
لم يحضر بكر العرس على وجه المخالفة لزيد؛ فبمقتضى الكلام المنقول بين زيد وبكر لم تلزم بكراً كفارة اليمين، ولم يخرج من دائرة الإيمان، ولا يلزمه تجديد الإيمان ولا تجديد النكاح. وليُجتنب في المستقبل قول «خارج عن الأمة» وأمثاله من الكلمات.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.