الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الحلف ببيت الأصنام

السؤال

وقع بين زيد وعمر نزاع في أمر، فجلس للفصل فيه بضعة إخوة من الهندوس وبعض الإخوة المسلمين على مسافة من مزار. فلما استُنطق زيد قال ما شاء أن يقول، ولما استُنطق عمر وضع يده على بيت الأصنام ذاك وقال: «كل ما أقوله صحيح تماماً، قسماً ببيت الأصنام هذا». والمرجوّ بيانه: عمر — وهو مسلم — حلف مثل هذه اليمين، فهل لحق إسلامَه وإيمانَه نقص بذلك؟ وإن لحق فماذا يجب عليه؟

الجواب

إذا دعت الحاجة إلى الحلف فليُحلف بالله تعالى وصفاته. أما الحلف بغير الله — ولا سيما الحلف ببيت الأصنام — فلا يجوز البتة، وهو ذنب شديد. وفي الصورة المذكورة الخطر أكبر، فليُجدَّد النكاح، وليتب بندامة، وليعد بكمال الاحتياط والاجتناب في المستقبل.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو