تحريم الحلال — إمام يقلب الحلال والحرام
السؤال
إمامٌ يقول للحلال حرام، وللحرام حلال؛ فهل يصح الاقتداء به أم لا؟ وما حكمه؟
الجواب
اعتقادُ حلّ ما هو حرام لعينه وثبتت حرمته بنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة كفرٌ، وكذا حكم عكسه. وإن لم تكن الحرمة لعينه، أو لم تكن قطعية الثبوت، أو لم تكن قطعية الدلالة، فاعتقاد حلّه ليس بكفر بل فسق. وعلى كلا التقديرين فالإمام الذي هذه حاله ليس أهلاً للإمامة؛ فيُعزل عنها ويُنصب إمامٌ آخر ملتزم بالشرع من أهل الحق.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.