أخذ زوجة الغير واستحلّها
السؤال
اختطف زيدٌ زوجةَ السائل لشهواته والفاحشة، ولم يبالِ بحق السائل في النكاح، فأبطل نكاحه، وهو يعدّ نفسه مسلماً ويستحلّ زوجتي المحرّمة عليه. فهل تصح إمامة مثله وذبيحته وشهادته ونحوها أم لا؟ وهل خرج من دائرة الإسلام أم لا؟ وهل يقاطعه المسلمون أم لا؟ وما حكم من لم يقطع الصلة به؟
الجواب
نكاح منكوحة الغير عن علم حرام قطعاً، ومباشرتها زنا؛ فإن وُجدت شرائط عقوبة الزنا أُقيم عليه حدّ الزنا. ويلزم التفريق بينهما فوراً. وما لم يفارقها ويتب توبة صادقة فلا يُجعل مثله إماماً البتة، ولا تُقبل شهادته أيضاً.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.