صلاة الجنازة على منكر الصلاة
السؤال
رجل لم يطأطئ رأسه في حياته كلها، أي لم يصلِّ من الصبا إلى الشيخوخة. وقبل موته بسنة لقّنه أحدٌ الصلاة، فقال في جوابه: لا حاجة إلى إرشادنا إلى الصلاة، لأنا لا نصلي، والصلاة (والعياذ بالله) ليست بشيء. فهل هذا كفر حكمي أم حقيقي؟ وإن لم يصلِّ عليه أحد الجنازة بناءً على كفره فماذا يقول الشرع فيه؟ وإن كان كفراً حكمياً فما المراد بالحديثين: [ar]مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ[/ar] و[ar]مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ[/ar]؟
الجواب
الصلاة فرض عين؛ فمن أنكر فرضيتها فهو كافر، وتاركها فاسق. وإن لم يصلِّ المقتدى به على الشخص المذكور صلاةَ الجنازة ليعتبر به غيره فلا يُلام شرعاً؛ غير أنه لا ينبغي التعجّل في تكفير المسلم، فما دام يمكن حمل كلامه على محمل صحيح فلا يُختار جانب الكفر.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.