إنكار حكم الشرع
السؤال
قيل لزيد: نفقة عدة الطلاق لمطلقتك عليك إن طلقتها. فقال: لا أدفع؛ أبواها اللذان يحبسانها هما يطعمانها في العدة. ثم قيل له: إن وقع الطلاق فذاك حق المرأة، إن شاءت أخذته وإن شاءت عفت عنه؛ ولكن البنت بنتك، عمرها ثمانية أشهر أو تسعة، وحق حضانتها ونفقتها واجب عليك شرعاً. فقال زيد: لا أدفع. فقيل له: هذا حكم الشرع الشريف. فقال: لا أدفع. فقيل له: ردّ حكم الشرع الشريف هكذا وإهانته يُذهب الإيمان ويفسخ النكاح، فليُستفتَ العلماء. فقال: لا أبالي بالفتوى. فأخبرونا بالحكم الشرعي في زيد.
الجواب
هذا القول ذنب شديد وخطر عظيم، حتى إن بعض الفقهاء كفّروا قائله؛ فتجب على زيد التوبة منه، وينبغي له احتياطاً تجديد الإيمان وتجديد النكاح أيضاً. [ar]وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِغَيْرِهِ: حُكْمُ الشَّرْعِ فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ كَذَا، فَقَالَ ذَلِكَ الْغَيْرُ: «من برسم کار کنم نه بشرع» — يَكْفُرُ عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَايِخِ.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.