أخذ الأباريق من الفخّاري بلا ثمن
السؤال
السؤال: في بعض القرى يأخذ الفخّارون الطين من الأرض البُور، ويُقرِّر عليهم أهل القرية أباريقَ للوضوء أو أواني أخرى أجرةً على ذلك، وتُستعمل هذه الأباريق في المسجد. فهل هذا جائز أم لا؟
الجواب
إن كان أهل القرية مالكين لتلك الأرض، ويبيعون ذلك الطين للفخّارين، والفخّارون يعطون الأباريق ونحوها ثمنًا، فاستعمال تلك الأباريق صحيح. وإن لم يكونوا مالكين فلا حق لهم في أخذ الأباريق من الفخّارين مجانًا، ويجب في هذه الصورة ردّ تلك الأباريق إلى الفخّارين، ولا يجوز استعمالها في البيت ولا إعطاؤها للمسجد. وإن كان أهل القرية لا يتعرضون بعد كونهم مالكين فأخذ الأباريق صحيح.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.