العوض على التعاويذ والخيوط المعقودة والوعظ
السؤال
السؤال: إذا أتمّ الصبيّ تعليمه وصار حافظًا فإنه لا يتّخذ أيّ مهنة، بل يبدأ بعمل التعاويذ والخيوط المعقودة (گنڈے) فحسب، فيأخذ من هذا خمس عشرة روبية ومن ذاك عشرين، ويبدأ في تضليل الناس؛ وأحيانًا يعظ ثم يسأل لنفسه بعد ذلك. وقد سمعنا في الوعظ أن القرآن كنز عظيم فيه كل شيء، وهؤلاء يكسبون رزقهم باسمه، فإلى أيّ حدّ يجوز أخذ المال على هذا النحو؟
الجواب
إذا أخذ العارفُ بطريقة التعاويذ والخيوط المعقودة أجرةً على ذلك فهذه الأجرة جائزة، بشرط ألّا يغشّ، وألّا يعمل تعاويذ مخالفة للشرع. وإذا اتُّخذت وظيفةٌ للوعظ، وعُقد الأمر على هذا النحو، مثلًا: أن يتكلّم بعد كل صلاة عشر دقائق إلى خمس عشرة دقيقة، أو أن يعظ كل جمعة، فهذه الوظيفة صحيحة أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.