الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

بمَ يثبت الزنا؟

السؤال

السؤال: (١) هل يُكره — بناءً على هاتين المسألتين نفسيهما — جعلُ ضمير المذكور إمامًا أو لا؟ وهل صلاة العيدين والأذان والتكبير وصلاة الجنازة كلها مكروهة أو لا؟ (٢) بأيّ ثبوت لا تصحّ الصلاة خلف الزناة؟ (٣) أيًّا كان نوع القضية، إذا كانت القضية بلا ثبوت، فهل يُحقَّق فيها شرعًا بتحليف المدّعى عليه ووضع المصحف في يديه؟ أو إذا امتنع المدّعى عليه من الحلف أو من أخذ المصحف بيده، وقال: إن كنتُ مذنبًا فأقيموا الدليل فأكون مجرمًا، ولا أحلف بقول الآخرين، فهل يُعدّ المدّعى عليه مجرمًا لامتناعه عن الحلف؟

الجواب

(١) لا يصحّ أن يُسمّى ضمير زانيًا ومجرمًا بمجرد قول امرأة ما، وأذانه وإمامته وصلاته على الجنازة ونحو ذلك كله صحيح. (٢) إن وُجد شهود على الزنا أو أقرّ هو نفسه بالزنا فحينئذ تُكره إمامته ما لم يتب توبة صادقة. (٣)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو