كيف يُعامَل مع الفتاة الزانية والولد؟
السؤال
فتاة من قريتنا عمرها خمس عشرة أو ست عشرة سنة، لم تتزوج بعدُ على عرف المجتمع، وقد وُلد لها ولد مضى عليه أربعة أشهر، فلما سألها أهل القرية ذكرت في الجواب اسم رجل معيّن، وذلك الرجل المعيّن ينكر، فما حكم مخالطة هذه الفتاة وولدها في المجتمع، وما حكم مخالطة ذلك الرجل المعيّن الذي وُلد هذا الولد من زناه؟
الجواب
ذلك الولد بريء، لا يجوز أن يُعاقب بترك العلاقة معه، أما أمه فهي مقصّرة، فإن أقرّت بخطئها بقلب صادق وتابت وأصلحت حالها فالرجاء كامل أن يقبل الله تعالى توبتها، وفي هذه الحالة تُزوَّج في أسرع وقت في موضع مناسب برضاها، ولا تُعاقب بأي عقوبة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.