وفاة الموهوب له بعد الهبة في حياة الواهب
السؤال
السؤال: لزيد أربعة أبناء وبنت واحدة وابنُ بنتٍ متوفّاة (سبط زيد). وقد جعل زيد في حياته عاريةً قسمةَ التركة مسمّاةً لأبنائه الأربعة وبنته الواحدة وسبطه الواحد. والآن تُوفّيت البنت الموجودة في حياة زيد، فكم يستحقّ زوج هذه البنت من حصتها، أو لا يستحقّ شيئًا أصلًا؟ بيّنوا تؤجروا.
الجواب
ما معنى جعل قسمة التركة مسمّاةً عاريةً؟ إن كان المراد به الوصية، أي أن زيدًا أوصى أن تُقسم تركته بعد موته على هذا النحو، فهذه الوصية نفسها غير جائزة، لأنها وصية للورثة، والوصية للوارث لا تنفذ بغير إذن سائر الورثة. أمّا السبط فلمّا لم يكن وارثًا في هذه الصورة صحّت الوصية له، لكن حكم نفاذها يكون بموت زيد.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.