الهدية التي يُشتبه في كونها من الحرام
السؤال
السؤال: تزوجت هند ببكر، وبمناسبة الزواج أهدى زوجُ خالة هند (وهو يتجر في الخمر) إلى هند حُلّة من الثياب، وإلى بكر ساعة. وبعد مدة علم بكر أن زوج خالة هند يتجر في الخمر، وأنه كان قبل مدة يعمل عملًا آخر جائزًا، والظن الغالب أنه اشترى الثياب والساعة من كسب حرام وأهداهما؛ ولذلك يريد بكر أن يتصدق بالساعة، وتريد هند أن تتصدق بثيابها على أحد، ولا يستطيع هند وبكر أن يردّا متاعهما إلى زوج الخالة لبعض الصعوبات. ويُعلم من «فتاوى دار العلوم» (المجلد السابع والثامن، ص ١٠٥–١٠٨، بحث «إشباع الكلام في مصرف الصدقة من المال الحرام»)
الجواب
لما لم يكن من المتيقَّن أن زوج خالة هند حصّل هذا المتاع من مال حرام، فالتصدق به ليس بواجب، ومع ذلك إن أراد بكر أن يتصدق به تقوى فالأفضل أن يتصدق بالساعة نفسها، ثم إن أراد ذلك الشخص بيع الساعة فليشترها بواسطة شخص آخر، ولا يشترِ صدقته بنفسه. والأفضل كذلك ألا يدفع هذه الصدقة إلى زوجته ولا إلى أحد من والديه، وإن كان الأخ والأخت محتاجين فليدفعها إليهما.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.