الهبة لأرملة الابن المتوفى
السؤال
السؤال: لزيد أربعة أبناء: نور محمد، وبهائي رمضان، وفيض محمد، وولي محمد. وتُوفّي نور محمد في حياة زيد، ثم قسم زيد أرضه كلها بين أبنائه الثلاثة وأرملة نور محمد، ثم تُوفّي زيد. وبعد نحو عشر أو اثنتي عشرة سنة ادّعى أبناؤه الثلاثة أنه لا حقّ للأرملة في أرض زيد، فالأرض التي أعطاها زيد للأرملة ينبغي أن تكون لنا. فهل لهذه الأرملة حقّ في العقار الذي أعطاها زيد أم لا؟ وقد وصلت القضية إلى المحكمة.
الجواب
الأرض التي وهبها زيد وقسمها بين أبنائه الثلاثة وأرملة ابنٍ له متوفّى، ورفع يده عنها وأقبضهم إياها، تكون ملكًا لهم جميعًا بحسب القسمة، فليست الآن من تركة زيد، وما أُعطيته الأرملة فلا حقّ في استرداده منها. أمّا التركة التي بقيت عند وفاة زيد فلا تنال منها أرملة الابن المتوفّى شيئًا بطريق الميراث.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.