ما حكم القارن إذا تحلل من إحرامه بعد العمرة؟
السؤال
السؤال: رجل نوى القِران في باكستان لحجِّ البدل، فجاء إلى الحرم المكي الشريف وأدى العمرة، ولأنه مع المُعلِّم (الذي يتولى شؤون الحجاج في مكة) فإن المعلم يرسله إلى المدينة المنورة؛ فهل ينبغي له أن يتحلل من الإحرام أم لا؟ وإن تحلل فأيُّ دمٍ يلزمه؟
الجواب
لا يصح للقارن أن يتحلل من الإحرام بمجرد أداء العمرة، وإنما يجوز له التحلل بعد الحج. فإن تحلل قبل ذلك بطل قِرانه، ولزمه دم.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.