هل يبقى التمتع إذا اعتمر عمرة ثانية بعد الأولى؟
السؤال
السؤال: رجل ذهب إلى مكة المعظمة قبل رمضان فاعتمر وتحلل وأقام بها، فدخلت أشهر الحج وهو هناك، ثم ذهب في شوال إلى المدينة المنورة. والأفضل عند رجوعه من المدينة أن يأتي محرمًا بالحج، لكن في إتيانه محرمًا بالعمرة سعة؛ فهل هذه السعة لأصحاب الصورتين المذكورتين كلتيهما، أم هو فرض؟ وهل وجه الرخصة أن هذا الحاج آفاقي وليس مكيًّا في الحقيقة؟ والثاني: من ذهب إلى مكة المعظمة في أشهر الحج محرمًا بالعمرة وتحلل؟
الجواب
(١) من اعتمر في أشهر الحج ثم حضر المدينة الطيبة، ثم يحج في ذلك العام ويرجع إلى وطنه، فهو متمتع عند الإمام أبي حنيفة، والإمام يمنعه بعد أن اعتمر عمرة واحدة أن يخرج من المدينة قبل الحج فيعتمر. وعند الصاحبين (الإمام أبي يوسف والإمام محمد) بطل تمتعه بذهابه إلى المدينة الطيبة، فإن اعتمر الآن مرة ثانية صح تمتعه.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.