حلق المحرم أو تقصيره بنفسه للتحلّل من الإحرام
السؤال
السؤال: هل يجوز للمحرم عند تحلّله من إحرامه أن يحلق أو يقصّر بنفسه أم لا؟ يقول بعض الناس: إنه يلزم للخروج من الإحرام أن يحلق رأسه أو يقصّره عند غير محرم.
الجواب
يجوز له أن يحلق أو يقصّر بنفسه أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.