الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حلق شعرات قليلة للتحلّل من الإحرام

السؤال

السؤال: بعد أداء أركان العمرة، وفي أركان الحج بعد العاشر من ذي الحجة، وللمتمتع والقارن بعد الذبح، هل ينبغي للرجل أن يحلق شعر رأسه كله بالموسى، أم يلزمه أن يقصّر شعر رأسه كله بقدر أنملة من الإصبع؟ وإن لم يكن شعر الرأس بطول أنملة فلا بدّ من حلق شعر الرأس كله بالموسى، وأقلّه ربع الرأس، حتى يزول الإحرام وتحلّ محظوراته. غير أن في الحج اليوم مئات الآلاف من الناس الذين لا يقصّون من شعر رؤوسهم إلا شعرات قليلة، فلا يزول إحرامهم ولا تحلّ لهم زوجاتهم، وهذا مما يُحزن النفس رؤيته، وقد ابتُلي به الرجال كثيرًا.

الجواب

هذا العرف خاطئ ومخالف للشرع. من الذي اضطرّ العامة إلى اختيار ذلك، ولا سيما أن الفقهاء قد وسّعوا في هذا الباب توسعة كبيرة؟ فمثلًا: يكفي حلق شعر ربع الرأس أو تقصيره، ويكفي أيضًا قصّ الشعر بأكثر من إصبع بقليل، ولا يلزم أن يُقطع من أصوله؛ أي إنه يتحلّل من الإحرام في هذه الصور أيضًا، وإن كان حلق ربع الرأس فقط أو قصّه ارتكابًا لمكروه تحريمي.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو