طواف الزيارة في حال الحيض
السؤال
السؤال: ذهبت زينب مع زوجها إلى الحج من باكستان سنة ١٩٧٣م، فلما جاءت زينب من عرفات إلى منى الشريفة ورمت الجمرة العظمى، أتاها الحيض فورًا (وهذا الحيض يستمر إلى عشرة أيام)، وتاريخ سفر زينب وزوجها الثالث عشر من ذي الحجة. والآن بقي على زينب طواف الزيارة. فلما لم تجد زينب في مكة المكرمة من الوقت ما يكفي لأن تطهر وتغتسل وتؤدي طواف الزيارة، اغتسلت زينب برأيها واجتهادها وذهبت إلى الحرم الشريف، فطافت طواف الزيارة وصلّت ركعتين، ثم بدأت طوافًا ثانيًا على أن هذا طواف الوداع، وبعد فراغها من طواف الوداع الثاني صلّت، وسافروا يوم…
الجواب
في هذه الصورة لزم زينب بدنة واحدة لطوافها طواف الزيارة في حال الحيض، ودم واحد (شاة أو نعجة) لطوافها طواف الوداع في هذه الحال. ولا بد للتحلل من الإحرام من قصّ قدر معين من الشعر، فإن ارتكبت في ذلك شيئًا من محظورات الإحرام ظانّةً أن الإحرام قد انتهى لزمها بسببه دم واحد، ثم هي حلال لزوجها.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.