الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الطواف في حال الحيض

السؤال

السؤال: بعض الناس يقيمون مع زوجاتهم في هذا البلد نفسه، وهم موظفون، ولا ينالون إجازة إلا عشرة أيام أو اثني عشر يومًا بمشقة كبيرة، فيأتون إلى الحج في الوقت عينه. وقد تقع أيضًا حادثة أن الزوجة أو البنت يبدأ بها الحيض. والفتنة من الشدة بحيث لا يمكن أن يترك زوجته وحدها في مكان العمل ويأتي، وهي نفسها متشوقة إلى المجيء للحج. فلهذه الضرورة قد يلزم أن تطوف طواف الزيارة وهي حائض ثم تسافر.

الجواب

الطواف في حال عدم الطهارة (الحيض والنفاس والجنابة) حرام، وعدم عدّ ذلك إثمًا إثم خطير. ومن طاف طواف الزيارة في هذه الحالة وجب عليه دم بدنة من الإبل أو البقر، ومع ذلك تسقط فريضة الحج رغم هذا الإثم. وأما السعي فيصح في هذه الحالة أيضًا، ولا يجب فيه دم.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو