الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الحج بالاستدانة

السؤال

رجل مثقل بعبء ديون ثقيل، لكن عنده رأس مال (عقار بقدرٍ يبقى بعد قضائها منه ما يُدَّخر)، بحيث تُغطّى به نفقات الحج، ويستطيع أهله وعياله الذين هو قيّمهم أن يعيشوا في غيابه عيشة حسنة، كما أنه يبقى بعد رجوعه من الحج في سعة. فهل يجب حج بيت الله على مثل هذا الشخص؟ ويُستفسر في هذا الصدد أيضًا: ما الحرج إن قضى عبأه الثقيل بعد الرجوع؟ لأنه في الأحوال الراهنة لو فُرض أنه باع جزءًا من عقاره لبيع بثمن بخس، والأغلب ألّا يرغب أحد في شرائه فورًا، ثم إن الناس سيرون من السوء أن فلانًا يبيع أرضه ويذهب إلى الحج.

الجواب

إذا كان الله تعالى قد أعطاه هذه السعة والقدرة فينبغي له أن يحج ولا يؤخر. فإنه يستدين لحوائجه الأخرى، وقد استدان فعلًا، وعنده للأداء كل ما أعطاه الله. فلا تؤخروا الحج، ووثّقوا الأمر كتابةً لمن تأخذون منه المال حتى لا يضيع ماله، فأمر الموت والحياة مع الجميع. وليجعل رجلًا ثقة مسؤولًا عن أداء الدين: إن لم أستطع الأداء فأدِّه أنت من العقار الفلاني.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو