الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

على من يجب الحج في التجارة المشتركة

السؤال

(١) مثلًا: عدة إخوة يعيشون معيشة مشتركة، وكلهم يكسبون، بعضهم بالتجارة وبعضهم بالزراعة، لكن الإخوة الذين يتّجرون يكسبون أكثر، بحيث يبقى بعد تحمّل جميع النفقات المشتركة من المال ما يستطيع به كل فرد من أفراد البيت أن يحج. والبيت المشترك الذي يُكسب فيه أقل من النصاب يضم الأصناف الآتية من الناس: إخوة هذا التاجر وزوجاتهم، ووالديه، وأبناء هذا التاجر البالغين غير المتزوجين. فعلى من منهم يجب الحج شرعًا، وعلى من لا يجب؟ (٢)

الجواب

(١) لما كان الإخوة جميعًا يكسبون كلٌّ على حدة، فكل واحد منهم مالك لكسبه، فمن كان عنده من المال ما يكفي للحج فاضلًا عن حوائجه الأصلية وجب عليه الحج. وأما عيشهم معًا معيشة مشتركة وإعانة بعضهم بعضًا فهذا من التعاطف فيما بينهم. فإن حجّ الذين كسبوا المال أولًا ثم أحجّوا الآخرين بالتناوب نال الجميع هذه السعادة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو