الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الرجوع عن المحكَّم بعد قبول تحكيمه

السؤال

اختلف زيد وعمرو في قطعة أرض: أيهما اشتراها أولًا؟ ولفصل هذه القضية اختار كلاهما باتفاقهما عالمًا تقيًّا وجعلاه حَكَمًا وفيصلًا. فلقي زيد العالم مرارًا وقال له: «احكم بحيث يترك عمرو حقه في هذه الأرض، وأنا أعطي عمرًا في مقابلها عشرة آلاف روبية أو أيَّ مبلغ تقوله». وقال زيد للعالم أيضًا: «إن حكمت بخلاف ذلك ذهبت إلى المحكمة ولم أقبل حكمك». فشرع العالم في التحقيق، فتبيّن له أن زيدًا كاذب، وأنه اشترى الأرض بعد أن اشتراها عمرو، فأعلن لهما الحكم شفهيًّا: أن عمرًا على الحق وأنك كاذب.

الجواب

قولُ أحد الخصمين بعد أن جعل رجلًا حَكَمًا وفيصلًا: «إن حكمت عليّ ذهبت إلى المحكمة» يُظهر أن نيته ليست استصدار حكم شرعي، بل استصدار حكم موافق له فحسب (سواء وافق البيّنة والشرع أو خالفهما)، وكان عليه في هذه الحالة ألا يحكّم أحدًا أصلًا. ولكن بعد قبول التحكيم أيضًا يبقى له حق الرجوع عن حكم المحكَّم، فيقول: لا أريد منك الحكم فلا تحكم. ولا يجوز شيء من الاتهام والبهتان.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو