المحرمات تتفاوت فيما بينها
السؤال
هل الحرام كله سواء، أم فيه تفاوت؟ مثلًا: رجل يشرب الخمر أو يأكل لحم الخنزير، ورجل آخر يستمع مع ذلك إلى القوّالي (الإنشاد الصوفي) بالمعازف والمزامير، فهل بين ذنبيهما فرق أم هما سواء؟ ورجل يغني بالمعازف والمزامير، أو يعين عليه، أو يحث الناس عليه ويُسرّ به، أو يقول بجوازه، أو يخطّئ من ينهى عن القوّالي؛ وكذلك رجل يتعاطى الخمر والخنزير بنفسه، أو يُطعمهما ويسقيهما غيره، أو يعين على ذلك، أو يحث الناس عليه، أو يُسرّ به، أو يقول بجوازه، ويرغّب الناس فيه، ويخطّئ من ينهى عنه، فهل هذان سواء؟
الجواب
ما حرّمه القرآن الكريم وكانت حرمته لعينه فهو شديد من حيث حرمته، حتى إنه قد حُكم بالتكفير على اعتقاد حِلّه، كما هو مذكور في شرح العقائد والطحطاوي والبحر وغيرها. وقد يكون الشيء لم تُذكر حرمته في نص قطعي، ولكن المفاسد الناشئة عنه كثيرة، فتصير حرمته بهذا الاعتبار مخيفة أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.