الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

قتل أحد من أجل العقار

السؤال

زيد عِنِّين، ليست فيه قوة الرجولة أصلًا، وكان عنده عقار كثير. وكانت لبكر أخت زوجها حيّ، ولها ولدان، وكان الزوج يؤدي جميع حقوق زوجته، لكن بكرًا أخذ لأخته الطلاق قهرًا، ظانًّا أنه إذا زوّج أخته بزيد العنين حصل على العقار. وعلى كل حال زوّج بكر أخته هندًا من زيد، وبعد أيام قليلة مات زيد. والآن يكون العقار كله لهند وفقًا لدستور الهند، والشريعة تجيز لها الربع، والأحكام القضائية في الدعاوى تصدر لصالح هند تباعًا.

الجواب

لا يجوز قتل هند أبدًا، بل هو حرام قطعًا، وجزاؤه جهنم. وإذا صدر الحكم القضائي لصالح هند قانونًا، فهل ينتقل ذلك العقار إلى خالد بموت هند وهو قاتلها؟ فأنّى له العقار! بل يمكن أن يُعاقَب بالإعدام شنقًا هنا، وعقاب الآخرة أمر مستقل.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو