قتل الزوجة خوفًا من العدو
السؤال
هجم الكفار على شخصين، أي على رجل وزوجته، ومن عادة النساء وحالهن غالبًا أنهن يعجزن عن كثرة المشي والجري، فيئست وقالت لزوجها: اقتلني لأنجو من شر هؤلاء الكفار، ولا مطالبة عليك من أي نوع. فقتل الرجل زوجته هذه. فما حكم الشريعة الآن في هذا الزوج؟ هل يكون «مخلدًا في النار» أم لا؟
الجواب
هذا القتل حرام.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.