الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

تبديل النسب

السؤال

السؤال: رجل ألحق بآخر اسمه لفظ «خان»، وهو ليس خانًا من جهة أسرته. فإذا غيّر شخصٌ نسبه لعذر شديد، أي غيّر اسم أبيه وجدّه وانتسب إلى غير أبيه — مثلًا: شخص يريد السفر إلى لندن وليس عنده جواز سفر خاص به، بل عنده جواز سفر شخص آخر، فغيّر اسم أبيه وفق ذلك الجواز، واتخذ أبا غيره أبًا له وانتسب إلى غير أبيه؛ والكلية الإسلامية التي يُدرَّس فيها العلم الديني يُمنع الالتحاق بها من غير شهادة أو وثيقة تصديق، فاتخذ هذا الشخص للالتحاق رجلًا من العرب أبًا له والتحق بها وترك اسم أبيه — فما الإثم في ذلك؟

الجواب

انتساب الإنسان إلى غير أبيه حرام، وقد ورد في الحديث الشريف وعيد شديد على هذا الفعل الشنيع، فقد جُعلت الجنة حرامًا على مثل هذا الشخص. ففي «مشكاة المصابيح»: [ar]عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة ﵄ قالا: قال رسول الله ﷺ: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام (متفق عليه)[/ar] [ar]وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فقد كفر (متفق عليه، ص ٢٨٧)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو