هل للجماع حدّ مقرر؟
السؤال
ما مقدار حق المرأة على الرجل من حيث الجماع: مرة في الأسبوع، أو مرة في الشهر، أو مرة في السنة؟ تفضلوا بالكتابة من حيث الفتوى والتقوى كليهما.
الجواب
حق المرأة قضاءً يسقط بمرة واحدة، حتى إنها لا تستطيع بعد ذلك أن ترفعه فتطالب بفسخ النكاح، ولكن مقتضى الديانة أنه يجب أحيانًا. وليس لذلك مدة مقدرة شرعًا، بل هو موقوف على القوة والصحة وسائر الأحوال. نعم، لا يؤخّر أكثر من أربعة أشهر بغير رضا المرأة، وإن طالبت المرأة وجب عليه ديانةً أن يلبي مطالبتها.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.