الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

دفع الرشوة إلى الحمّال في الجمارك

السؤال

رجل يذهب لأداء الحج، ويأتي في عودته ببعض الأمتعة التي تُفرض عليها الرسوم الجمركية، فيأتي بهذه الأمتعة مخفيةً بمساعدة الحمّال، ويعطيه مبلغًا يزيد على أجرته، يُوزَّع -على قول الحمّال- حتى على الضباط. فهل يُسمّى هذا المبلغ المدفوع إلى الحمّال زائدًا على الأجرة رشوةً أم لا؟ وإن كان رشوة فنرجو التكرم بالجواب في ضوء الحديث: [ar]الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي كِلَاهُمَا فِي النَّارِ[/ar] وهل تُسمّى الرسوم الجمركية الحكومية ضريبةً جبرية، ويجوز التخلص منها؟ وما حكم من يقول بجواز دفع المبلغ الذي دُفع لإنقاذ هذه الأمتعة لمن دفعه؟

الجواب

وأي تردد في كونه رشوة؟ والوعيد على الرشوة حق أيضًا، وليس هذا الوعيد لمن يدفع الرشوة لاستيفاء حقه أو للتخلص من الظلم، وهذه الضريبة ظلم محض. وما الضرورة أصلًا إلى جلب أمتعة من غير حاجة يُحتاج للتخلص بها إلى دفع الرشوة؟ فإن لم يدفع فالإهانة الشديدة، وإن أنقذ الأمتعة فسرقة، وليس هذا من الحكمة في شيء.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو