فصّ الذهب في الخاتم
السؤال
هل يجوز للرجل أن يستعمل الذهب فصًّا في الخاتم أم لا؟ وإن كان الجواب بالنفي فما معنى عبارة الهداية في كتاب الكراهية: [ar]وَالْحَلْقَةُ هِيَ الْمُعْتَبَرَةُ؛ لِأَنَّ قِوَامَ الْخَاتَمِ بِهَا، وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْفَصِّ، حَتَّى يَجُوزَ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَجَرٍ[/ar]
الجواب
قد جُعل خاتم الفضة جائزًا للرجل، وعُيِّن وزنه بألا يزيد على ذلك. وقد كتب صاحب الهداية في ذيل هذه المسألة أنه ليس المراد أن يكون مجموع وزن الحلقة والفص بهذا القدر، بل هذا التحديد للوزن إنما هو للحلقة، فإذا كان وزن الحلقة وحدها بهذا القدر وكان الفص مثلًا من حجر بحيث يزيد وزن المجموع، فهو صحيح أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.