خاتم الفضة وغيرها
السؤال
هل يجوز للرجل استعمال الذهب والفضة والنحاس الأصفر والحديد إلى وزن ستة أو سبعة آنات (الآنة عملة تساوي جزءًا من ستة عشر من الروبية) أم لا؟
الجواب
لا يصح للرجل إلا خاتم الفضة بمقدار ثلاثة ماشات ونصف (الماشة وحدة وزن تعادل نحو 0,97 غرام)، وأما خاتم غيرها من المعادن فلا يصح للرجل، كذا في الدر المختار.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.