خاتم الذهب والفضة
السؤال
هل يجوز شرعًا اتخاذ الخاتم والأزرار من الذهب والفضة أم هو ممنوع؟ وإن كان جائزًا فكم يجوز من الذهب والفضة للرجل والمرأة؟
الجواب
اتخاذ الخاتم من الذهب والفضة صحيح شرعًا، غير أن الرجل لا يُرخَّص له إلا في خاتم الفضة، وذلك أيضًا أقل من مثقال. وأما المرأة فلا قيد عليها، فيجوز لها الذهب أيضًا، ولها أن تستعمل من الوزن ما شاءت.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.